+2 تصويتات
27 مشاهدات
بواسطة (650 نقاط)
عُدل بواسطة
شخص يملك مقداراً من المال على شكل ذهب للادخار، متى يجب عليه اخراج الزكاة وماهو مقدارها وكم المبلغ الذي يجب أن يملكه لتجب عليه الزكاة (النصاب)؟

2 إجابة

+2 تصويتات
بواسطة (830 نقاط)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 فرض الإسلام إخراج الزكاة على الأموال التي مرّ عليها سنة ولم تستخدم، وتعدّت في قيمتها النصاب، الذي يعادل حوالي خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، وحوالي خمسة وثمانين غراماً من الذهب عيار ٢٤ على قول الجمهور و١٨ على فتوى الحنفية ، فإذا بلغت العملة المحلية قيمة النصاب بأحدهما، أخرج منها ربع العشر، وهو 2.5%، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها
0 تصويتات
بواسطة (280 نقاط)
تم الإظهار مرة أخرى بواسطة
السؤال فيه غموض
حدد نوع الزكاة الذي تسال عنه
بواسطة (650 نقاط)
قمت بتعديل السؤال وحددت نوع الزكاة
...